ضمـــــــــــــــــانـــــــــــــات

ضغط ... مـناصرة ... أوسع نــطاقا ... أكثر تــأثيرا


قوانين وتشريعات يمنية- دستور الجمهورية اليمنية - خاص بمدونة ضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

دستور

الجمهورية اليمنية

المقر بتاريخ 20/2/2001م

الباب الأول

أســس الدولـــة

الفصل الأول

الأســس السياسية

مادة (1):  الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.

مادة (2):   الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة (3):   الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.

مادة (4):   الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة،كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.

مادة (5):   يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصـة بحزب أو تنظيم سياسي معين.

مادة (6):   تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

الفصل الثاني

الأســس الاقتصادية

مادة (7):   يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:

 أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.

ب-  التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات.

ج- حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.

مادة (8):   الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.

مادة (9):   تقوم السياسية الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولــة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

مادة (10): ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون.

مادة (11): ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

مادة (12): يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

مادة (13) :  أ - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكـون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون.

 ب - إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.

مادة (14): تشجع الدولة التعاون والإدخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشـآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.

مادة (15): يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة (16): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة (17): يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.

مادة (18): عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجاناً في الأموال العامة.

مادة (19): للأموال والممتلكات العامة حرمة ، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها ، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون.

مادة (20): المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

مادة (21): تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفهـا الشرعية وفقاً للقانون.

مادة (22): للأوقاف حرمتها، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية.

مادة (23):حق الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.

 

 

الفصل الثالث

الأســس الاجتماعية والثقافية

مادة (24): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

مادة (25):  يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.

مادة (26): الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

مادة (27): تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون.. كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.

مادة (28): الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.

مادة (29):  العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

مادة (30): تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب.

مادة (31):  النساء شقائق الرجال ، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.

مادة (32): التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه ، يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها.

مادة (33):  تكفل الدولة - بالتضامن مع المجتمع - تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.

مادة (34): على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقاً للقانون.

مادة (35): حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.

الفصل الرابع

أســس الدفاع الوطني

مادة (36):  الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى.. وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمة  والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.

مادة (37):  تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.

مادة (38): ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها،ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى.

مادة (39):  الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

مادة (40):  يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون.

الباب الثـاني

حقوق وواجبات المواطنين الأساسية

مادة (41): المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

مادة (42): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون .

مادة (43): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.

مادة (44): ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطهـا عن يمني إطلاقاً . ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون.

مادة (45): لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.

مادة (46): تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة (47): المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.

مادة (48): أ -  تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.

ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه،ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجـز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.

هـ- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.

مادة (49): حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.

مادة (50): لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.

مادة (51):يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ولـه الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصـورة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (52): للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.

مادة (53):حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.

المزيد


قوانين وتشريعات يمنية -قانون السلطة المحلية من المادة 1الى المادة100- خاص بضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

قانون رقم (4) لسنة 2000 م

بشأن السلطة المحلية

 

 باسم الشعب  :

رئيس الجمهورية  :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعاريف والمبادئ الأساسية

 مادة (1):   يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية.

مادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

الجمهورية:

الجمهورية اليمنية.

الوزيـــــر :

وزير الإدارة المحلية .

الــــوزارة : 

وزارة الإدارة المحلية.

أجهزة السلطة المركزية:

رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، دواوين الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وما يحدده هذا القانون والقرارات المنفذة له.

الأجهزة التنفيذية:

مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإدارية.

الوحدة الإدارية:

أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات.

رئيس الوحدة الإدارية:

أمين العاصمة - محافظ المحافظة- مدير عام المديرية حسب الأحوال.

المجلس المحلي:

المجلس المحلي المنتخب على مستوى الوحدة الإدارية وفقـاً لأحكام هذا القانون.

الهيئة الإدارية:

الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

المكتب التنفيذي:

المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.

اللائحــــــــة :

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (3): تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور وهذا القانون، والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك:

 أ   - أجهزة السلطة القضائية.

ب - وحدات القوات المسلحة.

ج – فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.

د- أية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري.

مادة (4):  يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقا لأحكام هذا القانون. وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.

مادة (5): أ  -  تقسم  أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقا للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.

ب- تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية.

مادة (6):  يقوم التقسيم الإداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من العوامل والمحددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسـلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي:

أ- العوامل السكانيـــة.

ب- العوامل الاقتصاديــة.

ج- العوامل الاجتماعيـة.

د- العوامل الجغرافية والطبيعية.

مادة (7):   استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون ، يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواءً من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

مادة (8):    يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

مادة (9):  للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة.

 مادة (10) : تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.

مادة  (11):  تجرى الانتخابات المحلية لكل من المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديريات في وقت واحد طبقاً لأحكام هذا القانون.

 مادة (12): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية.

مادة (13):  تتحدد مدة المجالس المحلية بثلاث سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده ، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقـل، فـإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمـة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة .

مادة (14):  أ -  تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام.

ب-  تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له بدور أجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه بتنفيذ النشاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في المديريات دون إخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

جـ- تعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية وتبين اللائحة مستويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يسند تنفيذها لكل من المحافظات والمديريات.

مادة (15):   تمارس أجهزة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها وإختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة وأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة.

الباب الثاني

السلطة المحلية في المحافظة

الفصل الأول

المجلس المحلي للمحافظة

مادة (16):    أ - يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس.

ب- تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلا متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الأدنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض.

ج – لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة إنتخابية واحدة.

مادة (17):   أعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وإنما يمثلون جميع سكان المحافظة.

مادة (18):    يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة.

مادة (19):   يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والإشراف على تنفيذها، كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية:-

 1- دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة السنوية، والموافقة على مشروع الحساب الختامي على مستوى المحافظة.

 2- دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع.

 3- التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

 4- مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.

 5- تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم تكن محددة بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

 6- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.

7- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المحافظة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

 8- دراسة وإقرار القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم.

9- مناقشة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.

 10- مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

 11 - مناقشة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لإعتمادها ومراقبة التنفيذ.

 12- دراسة الشؤون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

13- دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.

 14- الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشأن.

15- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.

16- الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس المحلية للمديريات.

17- مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها.

 18- دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري على مستوى المحافظة، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية.

19- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.

20- الإشراف على الأنشطة التعاونية، وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.

21- دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد إجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وإعداد جداول أعمال هذه الاجتماعات.

22- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخـاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.

23- مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

24- مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة.

25- الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها.

 مادة (20):    أ  - يعقد المجلس المحلي للمحافظة أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (23) من هذا القانون.

 ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

مادة (21):  أ  -  يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي:-

1-      أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.

2-      أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

3-      أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقه لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات.

ب- في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح

المزيد


قوانين وتشريعات يمنية- قانون السلطة المحلية من المادة 100الى المادة174- ضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

 مادة (100): يقسم عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرته مهام العضوية اليمين التالية :

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي في هذا المجلس بكل أمانة وإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد).

مادة (101): يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية:

1-           التعبير بحرية عن رأيه في إجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة.

2-    المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب أمين عام المجلس ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

3-           الاطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس المحلي.

4-           اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس المحلي

5-           المشاركة في عضوية أي من لجان المجلس المتخصصة.

6-           التمتع بالمزايا المعنوية والمادية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته.

7-           التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس.

مادة (102):  العضوية في المجالس المحلية طوعيه لا يتقاضى عنها العضو راتباً أو مكافأة مقابل عضويته، ويجوز منحه مبلغاً نقدياً لقاء انتقاله لحضور جلسات المجلس طبقاً لما يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

مادة (103): أ-  يمنح أمين عام المجلس المحلي ورؤساء اللجان المتخصصة مكافأة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير نظير تفرغهم لأعمال المجلس.

ب- إذا كان أمين عام المجلس المحلي أو أياً من رؤساء اللجان المتخصصة موظفاً عاماً فيعتبر في حكم المنتدب طيلة فترة تفرغه في المجلس المحلي، فإذا كان المرتب الذي يتقاضاه أياً منهم من جهة عمله يقل عن مقدار المكافأة الشهرية منح الفارق طيلة فترة تفرغه لأعمال المجلس.

مادة (104):  على جهة عمل عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (105): لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء إجتماعات ومناقشات المجلس.

مادة (106): على سلطات الضبط المختصة إخطار رئيس المجلس المعني بما تتخذه من إجراءات تحفظية أو جزائية ضد أي من أعضاء المجلس خلال (48) ساعة على الأكثر من تاريخ إتخاذ هذه الإجراءات وفي جميع الأحوال يبلغ رئيس المجلس بنتيجة التحقيق.

مادة (107): لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيس المجلس إدراج موضوع معين في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.

مادة (108): لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية الأسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وأن لا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة لمقدمه أو تكون له فيه صفة شخصية وعلى من توجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي، إلاَّ إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، ويجوز لرئيس الوحدة أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وتبين اللائحة قواعد وإجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

مادة (109): للمجلس المحلي حق استدعاء مديري الأجهزة التنفيذية والاستيضاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس المحلي بأي بيانات أو معلومات لأية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات.

مادة (110): لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي إحاطة رئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية علماً بأي أمر له أهمية عامة وعاجلة في الشؤون الداخلة في إختصاصاتهم وعلى العضو مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب وأن يبين صفتها العامة العاجلة وتبين اللائحة إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عليها.

مادة (111): أ - تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلي مسببة إلى رئيس المجلس، ويجب عليه عرضها على المجلس في أقرب إجتماع يعقده، ولا تعتبر مقبولة إلاَّ بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو مقعد العضو المستقيل ويتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الإدارية مسببة إلى رئيس المجلس، وعليه عرضها على المجلس في أقرب إجتماع يعقده، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلاَّ بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، وعلى المجلس إنتخاب البديل في نفس الجلسة.

ج - يسري على الاستقالة الجماعية لأعضاء الهيئة الإدارية ما يسري على إستقالة الأمين العام من أحكام في هذا القانون.

مادة (112): أ - تقدم استقالة أمين عام المجلس المحلي من منصبه مسببة إلى رئيس المجلس الذي يتوجب عليه دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة وتعتبر الاستقالة  مقبولة بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم وفي هذه الحالة يتم فتح باب الترشيح لانتخاب الخلف في نفس الجلسة.

ب- إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمحافظة يتم إبلاغ الوزير بأمر الاستقالة خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمها وتمثل الوزارة في هذا الاجتماع، أما إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمديرية فيبلغ المحافظ بأمرها ليمثل في الاجتماع.

 مادة (113): إذا خلا مقعد أحد أعضاء المجالس المحلية سواءً على مستوى المحافظة أو المديرية لأي سبب يتم ملء المقعد بذات طريقة شغله خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان خلو المقعد، ما لم تكن المدة المتبقية للدورة الانتخابية للمجلس تقل عن سنة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (114): يجب إبلاغ الوزارة بكل حالة شغر في مقاعد المجالس المحلية، وذلك قبل مباشرة أي إجراء لشغل هذه المقاعد.

مادة (115): يلتزم عضو المجلس المحلي بالواجبات الآتية:-

1-   الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في إجتماعات وأعمال المجلس .

2-   تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس ورفع تقارير بنتائج مهمته.

3-   التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية أعضاء المجلس.

4- عقد اللقاءات مع المواطنين في الوحدة الإدارية للتعرف على همومهم ومتطلباتهم وتبنيها ونقلها إلى المجلس وشرح وتوضيح قرارات المجلس بأهدافها وأبعادها المختلفة وتحفيزهم على التفاعل والمشاركة في تنفيذ وإنجاح برامج التنمية المحلية.

5-  إنماء وترسيخ العلاقات والصلات الاجتماعية الإيجابية بما يحقق ويحمي الوحدة الاجتماعية والوطنية.

6- المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ إحترام القانون والنظام العام والتنسيق والاتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع العامة في نطاق الوحدة الإدارية.

7- التزام الصدق والموضوعية والتجرد في عرض القضايا والآراء والملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة.

مادة (116):  أ-   يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء مجلسها المحلي في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات.

ب-  على عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس المحلي تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما إن يعلن المجلس بها وألا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إسقاط العضوية من المجلس المحلي بقوة القانون.

مادة (117): تسقط العضوية في المجلس المحلي في إحدى الحالات الآتية:-

1-   فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح لعضوية المجلس المنصوص عليها في هذا القانون.

2-   مخالفة العضو لأحكام هذا القانون.

3-   العمل بما يخالف قرارات وتوصيات المجلس.

4-   غياب العضو ثلاثة إجتماعات متتالية أو خمسة إجتماعات متقطعة دون عذر مقبول.

5-   إخلال العضو بواجبات العضوية أو بمقتضياتها.

ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس المحلي المعني بأغلبية الأعضاء المستمرة عضويتهم بإعلان سقوط العضوية أو إسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو وسماع أقواله وفقاً للمواعيد والإجراءات المبينة في اللائحة.

مادة (118): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلى للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة أعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويتعين على الوزير في هذه الحالة مباشرة الإجراءات النظامية لتعيين محافظ جديد.

مادة (119): تسري أحكام المادة السابقة سريانا مقابلا على سحب الثقة من مدير عام المديرية على أن يقدم الطلب إلى المحافظ الذي يكون له دعوة المجلس ورئاسة الجلسة، وبحضور مندوب من الوزارة في هذه الحالة.

مادة (120): أ-    مع مراعاة أحكام المادتين (25، 68) من هذا القانون يجوز إقالة أمين عام المجلس المحلي أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه المستمرة عضويتهم ويتم ذلك في إجتماع غير عادي يعقده المجلس لهذا الغرض بناءً على طلب كتابي موقع من ثلث أعضائه وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من قبل الوزير بالنسبة للمجالس المحلية للمحافظات، ومن قبل المحافظ بالنسبة للمجالس المحلية للمديريات.

ب- يجوز إقالة أي من أعضاء الهيئة الإدارية بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية أعضائه المستمرة عضويتهم وذلك بناءً على طلب ثلث أعضائه.

ج - يكون التصويت على قرارات الإقالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين سرياً دون مشاركة الأعضاء محل طلب الإقالة في التصويت، وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار المجلس بالإقالة إلا بعد سماع أقوال العضو محل طلب الإقالة وتحقيق دفاعه، ويتم انتخاب البديل في نفس الجلسة، وعلى أن تمثل الوزارة في هذه الاجتماعات.

مادة (121): رؤساء الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية مسؤولون أمام مجلسها المحلي عن سير العمل في هذه الأجهزة ومستوى تنفيذها لخططها وبرامجها وللمجلس حق محاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات

المزيد


قوانين وتشريعات يمنية - قانون بشأن الضريبة على المبيعات - خاص بضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

  قانون رقم (19 ) لسنة 2001م

بشــأن الضريبة العامة على المبيعات

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ،

-        وبعد موافقة مجلس النواب

)أصدرنا القانون الآتي نصـه(

الباب الأول

التسمية والتعـــاريف

مادة (1) :التسمية : يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة العامة على المبيعات).          

مادة (2) : التعاريف : ما لم يقض فحوى النص غير ذلك ، يكون للألفاظ والعبارات المذكورة أدناه المعاني التالية وتنطبق معانيها على القانون بكامله :-

الجمهورية اليمنية .

الجمهوريـــــة :

وزارة المالية .

الـــــــوزارة  :

وزير المالية .

الوزيــــــــر :

مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية) .

المصلحـــــة :

رئيس مصلحة الضرائب .

رئيس المصلحــة :

قانون الضريبة العامة على المبيعات .

القانـــــون :

الضريبة العامة على المبيعات .

الضريبــــــة :

الشخص الطبيعي أو المعنوي .

الشخــــص :

كل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، سواء تم البيع مباشرة أو عن طريق وسيط ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته.

المكلــــــف :

كل مكلف تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المسجـــــل :

هو إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع والخدمات التي بموجبها يكون المكلف خاضعاً للضريبة .

حد التسجيــــل :

كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات إلى اليمن من بلد أو مكان أجنبي .

المستـــــورد :

كل ما لم يعتبر سلعة أو مال  .

الخدمــة :

تعني جميع أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة (المحلية أو المستوردة) عدا المال أو الدين القابل للتحصيل قضائياً.

السلــع :

هو السعر الوارد بفاتورة البيع ما لم يبت خلاف ذلك.

السعر الفعلي للبيــع :

الفاتورة التي يصدرها المسجل عند بيع سلعة أو خدمة وفقاً للنموذج الذي تحدده المصلحة  .

فاتـــورة البيــع :

هي تلك الضرائب التي سبق أن دفعها المكلف على مبيعات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو على السلع أو الخدمات المستوردة .

ضريبة المدخـــلات :

أي خدمات خلاف تلك الخدمات المحددة والمعفية من الضريبة .

الخدمات الخاضعة للضريبـة:

أي سلع خلاف تلك السلع المحددة والمعفية من الضريبة.

السلع الخاضعة للضريبــة:

هي أراضي الجمهورية الخارجة عن مناطق الرقابة الجمركية المنشأة وفقاً للقانون .

المناطق الحــــــرة :

هي اللجنة التي تقدم إليها الطعون الضريبية من المسجلين .

لجنة الطعـــــن :

هي المحكمة التي يتم استئناف قرارات لجان الطعون أمامها وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن بأية طريقة من طرق الطعن وتكون الضريبة من واقعها واجبة الأداء فوراً .

المحكمة الاستئنافية المختصة:

هي فترة أثني عشر شهراً تبدأ من بداية السنة المالية للمسجل وتنتهي بانتهائها .

السنة الماليــــة :

هو انتقال ملكية أو حيازة السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعتبر بيعاً لأغراض هذا القانون:

أ-  ما يلي أيهما اسبق :

1.               وقت إصدار فاتورة البيع .

2.               وقت تسليم السلع أو تمام تأدية الخدمات .

3.               وقت دفع أو سداد قيمة السلع أو الخدمات سواءً كان الأداء كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالآجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلف.

ب - استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكيـة .

البيــــــــع :

الباب الثاني

فرض الضريبة واستحقاقهــــا

مادة (3) فرض الضريبة :-

أ-  تفرض الضريبة على :-

1- قيمة مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في الجمهورية التي يقوم بها المكلف من خلال مزاولته نشاطاً تجارياً وذلك في الوقت الذي تتم فيه عملية البيع.

2-  قيمة كل الواردات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وقت الاستيراد .

ب- يلحق بهذا القانون جداول تعتبر جزء منه ولا يجوز تعديلها إلاَّ بقانون لاحق وهي كما يلــي :

1-  الجدول رقم (1) بالسلع المعفاة من الضريبة.

2-  الجدول رقم (2) بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر%) .

3-  الجدول رقم (3) بالسلـع الخاضعة لضريبة الإنتاج والاستهلاك المستثناة من الخضوع لأحكام هذا القانون .

4-  الجدول رقم (4) بالخدمات المحلية والمستوردة المعفاة من الضريبة .

مادة (4) : احتساب سعر الضريبة :

أ-  فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات والسلع الخاضعة لضريبة الإنتاج والاستهلاك الموضحة في الجداول المرفقة بهذا القانون تحتسب  الضريبة بنسبة عامة (10%) عشرة في المائة من قيمة مبيعات السلع أو الخدمات (المحلية والمستوردة) .

ب-  تحتسب الضريبة بمعدل (صفر في المائة) على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون .

مادة (5) : استحقاق الضريبة :-

‌أ-       يلتزم المكلفون بأداء الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .

المزيد


قوانين وتشريعات يمنية- اللائحة الداخلية لمجلس النواب - خاص بضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

 قانون رقم (18) لسنة 2003م

بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-     بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـــة .

-     وبناءً على إقرار مجلس النواب للائحته الداخلية .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

مادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة لهذا القانون .

مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

الصادرة بالقانون رقم (18) لسنة 2003م

الباب الأول

تعاريف ومبادئ عامة

مادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

المجلــس :

مجلس النواب .

اللائحـة :

اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية.

هيئة الرئاسـة :

رئيس المجلس ونوابه .

الرئيس :

رئيس مجلس النواب .

اللجــان :

اللجان الدائمة وأي لجان خاصة يشكلها المجلس .

الأمانة العامـة:

الجهاز التنفيذي للمجلس .

الأمين العــــام :

المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس .

الفصل التشريعـي:

مدة المجلس الدستورية والمحددة بست سنوات شمسية.

دور الإنعقاد السنـوي:

دورتا الإ نعقاد اللتان يعقدهما المجلس خلال العام .

دورة الإنعقاد العاديـة:

إحدى دورتي الإنعقاد التي يعقدهما المجلس خلال عام كامل.

دورةالإنعقاد غير العادية:

الدورة الإستثنائية التي يدعى إليها المجلس للإنعقاد طبقاً لأحكام المـــادة (74) من الدستور وذلك خلال إجازة المجلس.

فترة الإنعقـــــــــاد :

مجموع الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر واحد .

الأغلبية الخاصــــة:

الأغلبية المنصوص عليها بموجب الدستور أو اللائحة .

الأغلبية المطلقــة:

نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم .

أغلبية الحاضـرين:

نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد عضو واحد وأقل أغلبية يعتد بها هي ربع عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم .

الأغلبية النسبيـة :

حصول موضوع ما على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل.

الاجتماع المشترك :

هو الاجتماع المشترك لمجموع أعضاء مجلسي النواب والشورى الذي ينعقد بدعوة من رئيس الجمهورية .

مادة (2) : مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.

مادة (3) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي ، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحــد .

المادة (4) :مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد .

مادة (5) : مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء ، ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس .

مادة (6) : مجلس النواب في حالـة انعقاد دائم عدا شهري الإجازة المحددة في هذه اللائحة.

مادة (7) :أ  جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس ، عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف .

ب - يجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية بناءً على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامـه تجرى في جلسات علنية أو سرية .

مادة (8) : عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط .

مادة (9) : يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية :

)  أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه( .

الباب الثاني

أجهزة  المجلــــس

الفصل الأول

التكوينــــــات

مادة (10) : أجهزة المجلس الرئيسية هي :

1-  هيئة رئاسة المجلس .

2-  اللجــــــــــــــــــان .

3-  الأمانة العامــــــــة .

الفصل الثاني

انتخاب هيئة الرئاسة

مادة (11) : في أول جلسة لمجلس النواب تتخذ الإجراءات التالية :

          ‌أ-        تسمية أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية حتى يتم انتخاب رئيس المجلس .

        ‌ب-      قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد .

         ‌ج-      أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المجلس.

مادة (12) :  ينتخب مجلس النواب في أول إجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب يكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه .

مادة (13) : يكون الانتخاب دائماً سرياً على الوجه الآتي :

قبل بدء عملية الانتخاب تشكل لجنة لتنظيم عملية الاقتراع ثم يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو أو الأعضاء الذين يريد انتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء زيادة على العـدد المطلوب انتخابهم وإلا اعتبر صوت العضو باطلاً، وعند الإنتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

مادة (14) : يتم انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية على أن يبدأ أولاً بالإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئيس المجلس يلي ذلك إجراءات انـتخاب ثلاثة نواب للرئيس ، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة .

مادة (15) :  إذا لم يحز أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عدداً ، ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإذا نال إثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.

مادة (16):  أ - تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة، وذلك لتوزيع الإختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس .

المزيد


قوانين وتشريعات يمنية- القانون العام للتربيةوالتعليم - خاص بمدونة ضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

قانون رقم (45) لسنة 1992م

بشأن القانون العام للتربية والتعليم

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

-         بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-         وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-         وبعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون [القانون العام للتربية والتعليم] .

مادة (2) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وجدت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

الـــــــــــــــــــوزارة :

الوزارة المختصة .

الــــــــــــــــــــوزير :

الوزير المختص .

المجلـــــــــــــــــــس :

المجلس الوطني للتعليم .

رئيس المجلـــــــــــس:

رئيس المجلس الوطني للتعليم .

التربية قبل المدرسة :

مدارس رياض الأطفال .

التربية المدرسيــــة:

وتشمل جميع مدارس ما قبل التعليم الجامعي والعالي وتضم :

-      المدرسة الأساسية الموحدة .

-      المدرسة الثانويــة الموحدة .

التربية الخاصـــــــة:

أنواع التعليم الذي يقدم لسبب خاص ويضم :

-       مدارس المعوقين والمتخلفين عقلياً.

-       مدارس الموهوبين والمتفوقين .

التعليم غير النظامي:

ويشمل جميع أنواع التعليم الذي يتم خارج النظام المدرسي ، ويركز بدرجة كبيرة على المهارات المهنية والحرفية .

التعليم العالــــــــي :

ويشمل جميع أنواع التعليم المدرسي الذي يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة ويؤهل للحصول على شهادة عالية .

التعليم الجامعــــــي:

ويشمل جميع أنواع التعليم العالي الذي يتم في الكليات والمدارس الجامعية .

المعلــــــــــــــــــــــــم:

كل شخص يقوم بالتعليم كمهنة له ويستحق كامل حقوق المهنة مالياً وأدبياً بغض النظر عن نوع التعليم أو مستواه الذي يعمل في إطاره سواءً كان تعليماً مدرسياً أو تعليماً يتم خارج النظام المدرسي .

المؤسسة التعليمية :

كل مكان أو مبنى تمارس فيه أعمال التعليم أو التدريب بصفة مستمرة .

الباب الثاني

الأسس والمبادئ العامة والأهداف

مادة (3) : تنبثق فلسفة التربية وأهدافها في الجمهورية اليمنية من عقيدة الشعب الإسلامية ودستور البلاد ومن تراثها العربي والإسلامي ، ومن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ، ومن رصيد الحركة الوطنية اليمنية وتجربتها ، ومن خصائص المتعلم وحاجة المجتمع ، وتتكون الأسس والمبادئ العامة مما يأتي :

‌أ-       الإيمان بالله ووحدانيته خلق الكون وسخره للإنسان وفق سنن إلهية دقيقة وثابتة .

‌ب-  الإيمان بالإسلام عقيدة وشريعة ونظاماً شاملاً ينظم شؤون الحياة ويكرم الإنسان ويحترم عقله ودوره ، ويتوافق مع فطرته ، ويدعو إلى العلم والخلق والإبداع ، والقرآن والسنة النبوية الصحيحة يمثلان المنبع الروحي والمرجع التشريعي الأوفى ، وهما المصدران الأساسيان للنظرية التربوية بكل عناصرها .

‌ج-  الإيمان والالتزام بالمثل العليا العربية والإسلامية والإنسانية القائمة على مكارم الأخلاق واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته .

‌د-      اعتبار مصادر المعرفة المتعددة والعلوم وحدة واحدة في منطلقاتها وغاياتها .

‌ه-   اليمن وحدة لا تتجزأ ، وهي دولة عربية نظامها جمهوري ديمقراطي ، وحب الوطن والاعتزاز به والاستعداد لخدمته وحمايته والدفاع عن العقيدة والوطن واجب إيماني ، ولليمن تراثها الحضاري الذي يؤهلها لبناء حضارة حديثة ، تسهم في تقدم الحضارة البشرية .

‌و-  الاعتزاز بالانتماء للأمة العربية تاريخاً ولغة وثقافة وقيماً أخلاقية عليا ، والاستفادة من تراثها ، وإبراز دورها الحضاري وسماتها وخصائصها الإسلامية والإنسانية .

‌ز-   اللغة العربية عماد الثقافة العربية والإسلامية والهوية القومية ، وهي أهم أسس الوحدة العربية ، تتميز بقدرتها المتجددة مع تطور الحياة وبسعتها ودقتها في التعبير عن الأفكار والمشاعر والمعارف .

‌ح-    الانتماء إلى الأمة الإسلامية واجب شرعي يربط بين جميع المسلمين عقيدة وتاريخاً وثقافة ومصالح .

‌ط-  الانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية جزء من السياسة التعليمية يجسد التطلعات النبيلة للشعب اليمني بما يحقق الحرية والعدالة والمساواة والسلام والتواصل والتعارف والتفاهم بين الشعوب .

‌ي-  التربية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة للإنسان اليمني هي أهم مقومات التنمية الشاملة للمجتمع والدولة ، وتنمية روح الدفاع عن العقيدة والوطن والأمة العربية والإسلامية وبناء القوة بجميع أشكالها أساس له الأولوية في تكوين شخصية المتعلم ، بما يحقق الحصانة للفرد والمجتمع والدولة والأرض من الاستلاب بكل أشكاله .

‌ك-  التعليم مهنة ورسالة ، والمعلم حجر الزاوية في إصلاح وتطوير التعليم ، ويعمل النظام التربوي والتعليمي على تأكيد الرابطة العضوية بين النظرية والتطبيق ، ويعتبر التعليم والتثقيف الذاتي أداة للتعلم المستمر ، وتكنولوجيا المعلومات مدخلاً أساسياً لتحقيق الأهداف التربوية والعلمية .

‌ل-  اعتبار التعرف على حاجات المتعلمين وإشباعها واكتشاف ميولهم وقدراتهم ورعايتها وتوجيهها عاملاً أساسياً في تحسين عملية التعليم والتعلم .

‌م-   البحث العلمي والدراسات العليا مصادر متطورة للتقدم العلمي والمعرفي وحل مشاكل المجتمع ، رفع مستوى التعليم ، والأمر الذي يستلزم العناية المستمرة بالبحث العلمي وتطويره .

‌ن-  النظام التربوي والتعليمي نظام متكامل ومتوازن يلبي احتياجات المجتمع وخطط التنمية من القوى البشرية وإثراء المعلومات والقدرات الذهنية والنفسية للدارسين ، بما يمكنهم من مواجهة الحياة بوعي واستنارة .. الأمر الذي يتطلب التخطيط العلمي المستمر في جميع المراحل التعليمية ، وتنويع المؤسسات التعليمية المتخصصة القادرة على مواكبة التطور المستمر بما يتفق ومتطلبات العصر ثقافياً وتكنولوجياً ، وبما ينسجم مع الذاتية الثقافية للمجتمع .

مادة (4) : يخضع النظام التربوي والتعليمي في الجمهورية لأحكام هذا القانون ، وتتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية المراحل دون التعليم العالي بما في ذلك التعليم التقني بعد التعليم الأساسي ، كما تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التعليم التقني العالي والبحث العلمي ، وتتحمل وزارة العمل والتدريب المهني مسؤولية التدريب المهني .

مادة (5) : يجوز للوزارات ذات الطابع الاختصاصي إنشاء معاهد تعليمية أو مراكز تدريب تخصصية نوعية وفقاً لاحتياجاتها وبقرار من مجلس الوزراء ، وتشرف عليها فنياً وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة العمل والتدريب المهني حسب اختصـــاص كل منها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون .

مادة (6) : أ – اعتبار التعليم إلى جانب كونه استثماراً بشرياً تنموياً بعيد المدى فهو حق .

ب- حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية مكفولة بما لا يتعارض مع مبادئ وأهداف هذا القانون .

مادة (7) : تنشأ مدارس في الجمهورية كافية ومستوفية للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية ، وتعتبر المدرسة كافية باستيعابها لكل الطلاب على أن تجهز بالمكتبات وكل المستلزمات العلمية .

مادة (8) : التعليم مجاني في كل مراحله تكفله الدولة وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجياً وفق خطة يقرها مجلس الوزراء .

مادة (9) : تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقاً أمام بعض الأسر للاستفادة من حق أبنائهم في التعليم .

المزيد


قوانين وتشريعات يمنية- قانون الزكاة- خاص بضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

قانون رقم (2) لسنة 1999م

بشــــــأن الزكـــــــاة

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1):    يسمى هذا القانون  ( قانون الزكاة ) .

مادة (2 ):   لاغراض تطبيق هذا القانون تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق الكلام خلاف ذلك :

الجمهوريــة :

الجمهورية اليمنية .

القانـــــــون :

قانون الزكاة .

اللائحــــــة :

اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المصلحــــــة :

مصلحة الواجبات .

رئيس المصلحة :

رئيس مصلحة الواجبات .

الزكـــــــــــاة :

الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الاسلامية.

الحــــــــــول :

عام  هجري كامل.

النصـــــــــاب :

بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح الزكاة واجبة فيه .

الانعــــــــــام :

هي الابل ، والبقر (تشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضأن).

السائمــــــــة :

هي الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ المباح معظم أيام الحول.

بنت مخــــض :

أنثى الابل التي اتمت سنه من عمرها ودخلت في الثانية.

بنت لبــــــون :

انثى الابل التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة .

حقــــــــــــه :

انثى الابل التي أتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة.

جذعــــــــــة :

انثى الابل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة .

تبيــــــــــع :

ماأكمل من البقر سنة من عمره ودخل في الثانية .

مسنــــة :

هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.

الركـــــــاز:

يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرها مــــن المعادن والأموال يوجد مدفوناً في الارض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقاً في البحر .

المعــــــدن :

كل ماتولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء كـــان يطبع بالنار أو لايطبع وسواء كان مائعاً أو غير مائع مثل النفط والغاز .

الزروع والثمار :

هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة الانسان ، وكذا ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان.

الري الطبيعي :

الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه الأمطار والفيضانات والسيول والحياض والغيول وغير ذلك.

الري الصناعي :

الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها.

عروض التجارة:

كل مال غير محرم شرعاً ملكه صاحبه اختيارياً ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح ، وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.

المستغـــــلات :

كل مال - عقاراً كان أو منقولاً - غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع مايحصل من انتاجه.

الباب الثاني

الشروط العامة لوجوب الزكاة

مادة (3):  تجب الزكاة على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية :-

1-   

المزيد


قوانين وتشريعات يمنية- قانون الجمارك من المادة 1الى المادة 200-خاص بضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

قانون رقم (14) لسنة 1990م

بشـــــأن الجمـــــــــــارك

رئيس مجلس الرئاسة .

-         بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-         وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-         وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

تعــــــــــاريــــــــــف

مادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها أدناه :

الجمهوريـــــــــــــة :

الجمهورية اليمنية .

الوزيـــــــــــــــــــــر :

وزير المالية الذي ترتبط به مصلحة الجمارك.

مصلحة الجمارك:

الجهاز المركزي الجمركي ، والدوائر التنفيذية يمثله رئيس المصلحة .

رئيس المصلحـــــــة:

رئيس مصلحة الجمارك الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة .

دائرة الجمـــــــارك:

الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة برئيس مصلحة الجمارك .

التعريفة الجمركية:

الجدول المتضمن مسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.

الحرم الجمركــــي:

القطاع الذي تحدده مصلحة الجمارك في كل ميناء بحري او جوي أو في أي مكان آخر توجد فيه دائرة جمركية يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها .

المخـــــــــــــــازن:

المكان أو البناء الذي أعدته مصلحة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية .

المستــــــــــــــــــودع :

المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف مصلحة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون .

البيـــــــــــــــــــــــان :

التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو المخول بذلك والمتضمن تحديد الكميات والعناصر المميزة للبضائع المصرح عنها ، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية .

الخط الجمركـــــــي:

الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة لها ولشواطئ البحر المحيطة بها .

النطاق الجمركي:

الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :

أ- النطاق الجمركي البحري :

ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود الجمهورية في المياه التابعة لها .

ب- النطاق الجمركي البري :

ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة ، وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية .

البضاعـــــــــــــــــة :

كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي.

نوع البضاعــــــــــة :

تسمياتها في جدول التعريفة الجمركية.

منشأ البضاعــــــــة :

هو بلد إنتاجها .

مصدر البضاعـــــــــة :

هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .

البضاعة الممنوعــــــة

كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالإستناد إلى أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية النافذة الأخرى .

البضاعة الممنوعة المعينة:

بعض البضائع الممنوعة والتي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية.

البضائع المقيدة :

البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرها على اجازة أو رخصة خاصة من الجهة ذات الصلاحية .

البضائع المحصورة:

البضائع التي يصدر قرار من الجهة المختصة بحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً .

البضائع الخاضعة لرسوم باهضة :

البضائع التي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار يصدر من وزير التموين والتجارة ينشر في الجريدة الرسمية .

رسوم خدمـــــــــــــات :

هو ما يحصل مقابل أداء خدمة ، كرسم العتالة ورسم العمل الإضافي.

المخالفات الجمركية:

كل فعل أو امتناع عن فعل خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات اللوائح الصادرة بمقتضاه .

مادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة والمياه الإقليمية التابعة لها ، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لاتسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً .

مادة (3) : تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية .

الباب الثاني

مجال عمل دائرة الجمارك

مادة (4) : تمارس دائرة الجمارك عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ، ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الجمهورية والمياه الإقليمية التابعة لها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .

مادة (5) : تنشأ الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية ، كما تلغى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس المصلحة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة (6) : تحدد اختصاصات الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية وساحات العمل فيها بقرار من (الوزير) بناءً على اقتراح رئيس المصلحة .

مادة (7) : لايجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون .

الباب الثالث

مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

مادة (8) : تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية أو تخرج منها بأية صورة كانت للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة والرسوم والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب إتفاقيات أو نصوص قانونية أخرى .

مادة (9) : تطبق رسوم التعرفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين (10 ، 13) من هذا القانون .

مادة (10) : تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بعض الدول وفق الإتفاقيات المعقودة بهذا الصدد ، ويشترط في هذه الحالة أن تراعى المصلحة الإقتصادية للجمهورية والمعاملة بالمثل .

مادة (11) : تفرض أو تعدل أو تلغى الرسوم الجمركية بقانون ، ويجوز لمجلس الرئاسة إصدار التعرفة الجمركية وتعديلاتها بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من :-

1-                    الوزيــــــــــــــــــــر

رئيساً

2-                    وزير التموين والتجارة

عضواً .

3-                   

المزيد


قوانين وتشريعات يمنية- قانون الجمارك من المادة 140الى المادة 288- خاص بضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

مادة (140) : يجوز انشاء اسواق حرة بقرار من الوزير المختص تحدد أحكامها بموجبه وفقاً للقانون.

الفصل الخامس

الإدخال المؤقت

مادة (141) : أ-  يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة اشهر قابلة للتسديد تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من  الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات او  المنطقة الحرة وتحدد البضائع التي  تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من الجهة المختصة.

ب- يجوز لمصلحة الجمارك ان تمنع الإدخال المؤقت للأشياء التالية :-

1- الآلات والأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولاجراء التجارب العملية والعلمية .

2- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها .

3- الآلات والأجهزة ووسائل النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد اصلاحها .

4- الأوعية والغلافات الواردة لملئها .

5- البضائع المطلوب ادخالها مؤقتاً لاستصناعها او اكمال صنعها بصورة استثنائية والتي هي من الأنواع غير المشمولة بأحكام الفقرة السابقة .

6- الحيوانات القادمة للرعي .

7- العينات التجارية .

8- ما يصدر به قرار من الوزير .

ويعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو تودع في المخازن الجمركية أو المستودعات خلال ستة شهور من تاريخ ادخالها قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره مصلحة الجمارك . 

مادة (142) : تحدد مصلحة الجمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال ستة شهور قابلة للتمديد . 

مادة (143) : يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى الجمهورية للإقامة المؤقتة سواءً وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة  من المخازن الجمركية او المستودعات أو  المناطق الحرة وفقاً للنظام الذي يصدره وزير المالية . 

مادة (144) :1- تستفيد السيارات المسجلة في الدول  العربية والدول الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية أو غيرها من الدول من الإدخال المؤقت شرط المعاملة بالمثل واعادة التصدير وفق أحكام هذا القانون أو وفق احكام الإتفاقيات المعقودة لهذا الغرض .

2- لايحق لهذه السيارات ان  تقوم بالنقل الداخلي.

3- يجوز الإستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة . 

مادة (145) : لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية والمنتميين لمؤسسات سياحية تقبل بها مصلحة الجمارك أن يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة (تريبتيك) أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها . 

مادة (146) : تراعى احكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك . 

مادة (147) : لمصلحة الجمارك ان تقرر منح الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم  المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها سواءً أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من  المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها رئيس المصلحة على أن تراعى احكام الإتفاقيات المعمول بها ووفق شروط التصديق عليها . 

مادة (148) : لايجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة . 

مادة (149) : كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون . 

مادة (150) : تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها. 

مادة (151) : يجوز لمصلحة الجمارك أن ترخص بالوضع في الإستهلاك للمنتجات المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة .

الفصل السادس

إعـــــــــــادة التصديــــــــــر

مادة (152) : البضائع الداخلة الى الجمهورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن اعادة تصديرها الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الأصول والإجراءات التي تحددها مصلحة الجمارك مع مراعاة الأنظمة والقوانين النافذة ، يطبق وضع اعادة التصدير على ما يلي :

1- البضائع الموجودة في المخازن الجمركية .

2- البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع او الادخال المؤقت .

3- البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بضعها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما . 

مادة (153) : يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.

الفصل السابع

رد الرسوم لدى اعادة التصدير

مادة (154) : ترد (كلياً أو جزئياً) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في الصادرات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها إلى الخارج ، وتعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح من رئيس المصلحة وبعد أخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة ، وتحدد في هذا القرار بناءً على اقتراح رئيس المصلحة:

1- المهل والشروط الواجب توافرها لرد هذه الرسوم.

2- انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة . 

مادة (155) : يمكن أن ترد (كلياً او جزئياً) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الإستهلاك ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي وبشرط التحقق من عينتها ، ويحدد الوزير بعد أخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة انواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط والمهل التي يجري بموجبها تطبيق هذا الوضع . 

مادة (156) : ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لإختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك. 

الباب التاسع

الملاحة الساحلية والنقل الداخلي

مادة (157) : لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم والتي تنتقل بين مرافئ الجمهورية إلى الضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد أو التصدير باستثناء رسوم الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك. 

مادة (158) : على مصلحة الجمارك تلبية طلبات أصحاب العلاقة بتسليمهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك ضمن الشروط التي تحددها . 

مادة (159) : يجوز لمصلحة الجمارك أن تسمح  بنقل البضائع المحلية التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم عبر اراضي البلاد المجاورة وذلك ضمن الشروط التي تحددها. 

الباب العاشر

الأعفــــــــــاءات

الفصل الأول

مادة (160) : يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات الواردة- لمصالح الدولة والبلديات والمنظمات الجماهرية والخيرية والاجتماعية وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب إتمامها للأستفادة من هذا الأعفاء.

الفصل الثاني

الأعفــــــــــــاءات الدبلوماسية

مادة (161) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:

1-     ما يرد للأستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير المواطنين والأجانب العاملين في الجمهورية وغير الفخريين الواردة، أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية ، وكذلك ما يرد إلى ازواجهم وأولادهم القاصرين.

2-     ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للأستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة ، ويجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، ووفق لائحة تصدر من وزيري المالية والخارجية تحدد هذه الاحتياجات.

3-     مايرد للأستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثات وأدوات منزليـــــة للموظفين الأداريين ( غيرالمواطنين) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية مع التقيد بالكميات المناسبة وبأجراءات المعاينة وبشرط أن يتم الأستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الأعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويمنح هؤلاء من أجل سياراتهم وضع الادخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناءً على موافقة وزارة الخارجية.وتمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة إستناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال.

مادة (162) : لايجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام مصلحة الجمارك ، وبعد تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها في تاريخ التصرف أو التنازل وطبقاً للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عنها ،ولا يجوز للجهة المستفيدة من ألأعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد انجاز الاجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك. ولا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملاً بالمادة(161) من هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل ، أما السيارت المقبولة في الأعفاء فأن

المزيد


قوانين وتشريعات يمنية - قانون التأمينات والمعاشات - خاص بضمانات

أغسطس 8th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , قوانين وتشريعات يمنية

قرار مجلس النواب رقم ( 2) لسنة 1996م

حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م

بشان التأمينات والمعاشات

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

-       بعد الاطلاع على  دستـور الجمهوريـة اليمنية .

-       وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

-       وبناء  على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانـون  رقم(25) لسنة 1991م بشان التأمينات والمعاشات.

(اقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) :  وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقــدة بتاريــخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقــم (25) لسنة 1991م بشان التأمينات والمعاشات.

مادة (2) :  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء

بتاريخ  22/10/1416هـ

الموافق  12/3 / 1996م

عبد الله بن حسين الأحمر

رئيس مجلـــس النــواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م

بشان التأمينات والمعـاشات (*)

رئيس مجلس الرئاسة :

-       بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

-       وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

-       وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

-       وبعد موافقة مجلس الرئاسة

(قـــــــــرر)

الباب الأول

التسمية والتعاريف ومجال التطبيق

مادة (1) :  يسمى هذا القانون قانون التأمينات والمعاشات.

مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجمهوريــــة :

الجمهورية اليمنية.

الــوزيــــــــر :

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

الهيئــــــــــة :

الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

رئيس الهيئـة :

رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

المجلـــــــس :

مجلس إدارة الصندوق.

جهة العمــل :

الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية ووحدات القطاعين العام والمختلط وأي جهة أخرى يتطرق إليها هذا القانون.

المؤَمّن عليـه :

الموظف أو العامل المستفيد من أحكام هذا القانون والمثبت على وظيفة أو درجة دائمة.

الاشتراكـات :

هي حصص جهة العمل والمؤمن عليه في التأمينات المقررة وفقا  لأحكام هذا القانون.

المتقاعـــــــد :

هو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ويستحق معاشا  تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون.

المستحـــــق :

هو خلف المؤمن عليه أو المتقاعد المتوفى المنتفع بمستحقاته بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون.

المستحقــات :

المقررات المالية التي يستحقها المؤمن عليه أو المستحق من بعده وفقا  لأحكام هذا القانون.

الأجر الأساسي:

الأجر المقرر للمؤمن عليه والذي يؤخذ على أساسه الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يدخل في تعريف الأجر الأساسي المكافآت والبدلات والحوافز الأخرى .

معاش التقاعد :

المعاش الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه أو العامل عند انتهاء خدمته أو ما يستحقه خلفه بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون.

المكافــــــأة :

المبلغ المستحق للمؤمن عليه أو المستحقين من بعده يصرف دفعة واحدة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش المقررة وفق أحكام هذا القانون.

اللائحــــــــــــــة :

اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

الخدمة الفعلية :

مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون ومسدد عنها الاشتراكات المقررة في هذا القانون أو من تاريخ الانتفاع بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الخدمة اللاحقة.

مدة الخدمة المستبعدة:

المدة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية كالانقطاع عن العمل بدون إذن أو أي خدمة حصل عنها الموظف أو العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور هذا القانون ومدد الخدمة اللاحقة على السن الإلزامي للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش وأي مدة خدمة تزيد عن الحد الأقصى لاستحقاق المعاش كاملاً .

إصابة العمـــل :

الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته بشرط أن يكون قد سلك الطريق الطبيعي دون انحراف أو توقف ما لم يكن ذلك خارجا  عن إرادته.

المرض المهـنـــــي :

الإصابة نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله المحددة وفقا  للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

المصـــــــــــــاب :

من أصيب بإصابة عمل .

العجز الصحي :

من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.

العجز الكلي المستديم:

كل عجز صحي من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه ولا يعتبر في حكم ذلك أمراض الشيخوخة.

العجز الجزئي المستديم:

كل عجز من شأنه أن يحول جزئيا  وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مقدرته على العمل.

نسبـــــة العجـــــــز :

نسبة العجز التي يصاب بها المؤمن عليه سواءً أكانت ناتجة عن إصابة مباشرة أو من مرض بسبب المهنة وتحدد وفق نسب العجز المبينة في الجدول رقم(1) المرفق بهذا القانون.

الصنـــــــــــــــــدوق :

صندوق التأمينات والمعاشات.

مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على:

أ ـ  موظفي الدولة وعمالها المعينين على وظائف دائمة مدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وكذا موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط والمعارين رسميا  للعمل في هيئات أو منظمات عربية أو أجنبية.

المزيد


التالي



 

 

http://clustrmaps.com/admin/3d/images/style1_gradient_white.png)  center no-repeat; text-align:center;">
  http://www4.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://damanat4hr.maktoobblog.com" style="width:160px; display:block; margin:0 auto;" id="clustrMapsLink">
    http://www4.clustrmaps.com/counter/index2.php?url=http://damanat4hr.maktoobblog.com" style="border:0px; margin:0;margin:0;" alt="Locations of visitors to this page" title="Locations of visitors to this page" id="clustrMapsImg" class="reflect rheight30 ropacity30"/>
 
 

http://clustrmaps.com/admin/3d/js/clustrmaps.js">> http://clustrmaps.com/admin/3d/js/clustrmaps.js">>