التوطئة
بسم الله الرحمان الرحيم
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي ؛
نعلن ان هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان الاستثماري والتخلف ؛ مصمم :
- على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب بالتي تدين بكرامة الإنسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر.
- وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية والتعاون مع الشعوب الأفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة.
- وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط؛
ونعلن إن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية لتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في بالعمل والصحة والتعليم ،
نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
تونس دولة ، حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 2
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي بالكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب بعد ان يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور .
الفصل 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور .
الفصل 4
علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون .
وشعار الجمهورية : حرية - نظام - عدالة.
الفصل 5
الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.
الفصل 6
كل المواطنين متساوون في بالحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.
الفصل 7
يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ، ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ويصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.
الفصل 8
حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
والحق النقابي مضمون.
الفصل 9
حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.
الفصل10
لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.
الفصل 11
يحجر تغريب المواطن عن تراب بالوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 12
كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت أدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات للدفاع عن نفسه.
الفصل 13
العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع .
الفصل 14
حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.
الفصل 15
الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل 16
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.
الفصل 17
يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
الباب الثاني
السلطة التشريعية
الفصل 18
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى " مجلس النواب " .
الفصل 19
ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 20
يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل ، وبلغ عشرين سنة كاملة.
الفصل 21 (الجديد)
الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي وبلغ من العمر على الأقل خمس وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
الفصل 22
يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
الفصل 23
إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات.
الفصل 24
مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها إلا انه يمكن لمجلس النواب في بالظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 25
يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا عن الأمة جمعاء.
الفصل 26
لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل أراء أو اقتراحات يبديها ، أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابته داخل المجلس.
الفصل 27
لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة ، أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
الفصل 28 (الجديد)
مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية ، ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
ولمجلس النواب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب على القوانين الأساسية والعادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين أساسية.
ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.
ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في اجل أقصاه 31 ديسمبر ، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 29
يعقد مجلس النواب كل سنة دورة عادية تبتدىء خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.
ويجتمع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب.
الفصل 30
ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل 31
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية المقبلة.
الفصل 32
المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين.
الفصل 33
تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.
الفصل 34
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة:
- بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية ،
- بأبحاث الدواوين والمؤسسات العمومية والشركات أو المؤسسات القومية ،
- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات ،
- بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم ،
- يضبط الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ،
- بالعفو التشريعي ،
- بضبط قاعدة الأداء ومقاديره لفائدة الدولة ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية والقوانين الجبائية ،
- بنظام إصدار العملة ،
- بالقروض والتعهدات المالية للدولة ،
- بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
الفصل 35
يضبط القانون المبادئ الأساسية :
- لنظام الملكية والحقوق العينية .
- للتعليم ،
- لل






















