ضمـــــــــــــــــانـــــــــــــات

ضغط ... مـناصرة ... أوسع نــطاقا ... أكثر تــأثيرا


ثقافة دستورية - إقراء دستور بلادك على ضمانات -دستور الجمهورية التونسية

يناير 13th, 2008 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , ثقافة دستورية - الدساتير العربية على ضمانات

التوطئة

بسم الله الرحمان الرحيم

نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي ؛
نعلن ان هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان الاستثماري والتخلف ؛ مصمم :
- على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب بالتي تدين بكرامة الإنسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر.
- وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية والتعاون مع الشعوب الأفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة.
- وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط؛
ونعلن إن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية لتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في بالعمل والصحة والتعليم ،
نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 1

تونس دولة ، حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 2

الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي بالكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب بعد ان يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور .
الفصل 3

الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور .
الفصل 4

علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون .
وشعار الجمهورية : حرية - نظام - عدالة.
الفصل 5

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.
الفصل 6

كل المواطنين متساوون في بالحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.
الفصل 7

يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ، ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ويصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.
الفصل 8

حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
والحق النقابي مضمون.
الفصل 9

حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.
الفصل10

لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.
الفصل 11

يحجر تغريب المواطن عن تراب بالوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 12

كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت أدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات للدفاع عن نفسه.

الفصل 13

العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع .
الفصل 14

حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

 

الفصل 15

الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل 16

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.

الفصل 17

يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

الباب الثاني

السلطة التشريعية

الفصل 18

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى " مجلس النواب " .
الفصل 19

ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 20

يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل ، وبلغ عشرين سنة كاملة.
الفصل 21 (الجديد)

الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي وبلغ من العمر على الأقل خمس وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
الفصل 22

يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
الفصل 23

إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات.

 

الفصل 24

مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها إلا انه يمكن لمجلس النواب في بالظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 25

يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا عن الأمة جمعاء.
الفصل 26

لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل أراء أو اقتراحات يبديها ، أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابته داخل المجلس.
الفصل 27

لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة ، أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
الفصل 28 (الجديد)

مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية ، ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
ولمجلس النواب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب على القوانين الأساسية والعادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين أساسية.
ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.
ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في اجل أقصاه 31 ديسمبر ، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.

 

الفصل 29

يعقد مجلس النواب كل سنة دورة عادية تبتدىء خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.
ويجتمع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب.
الفصل 30

ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل 31

لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية المقبلة.
الفصل 32

المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين.
الفصل 33

تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.
الفصل 34

تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة:
- بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية ،
- بأبحاث الدواوين والمؤسسات العمومية والشركات أو المؤسسات القومية ،
- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات ،
- بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم ،
- يضبط الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ،
- بالعفو التشريعي ،
- بضبط قاعدة الأداء ومقاديره لفائدة الدولة ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية والقوانين الجبائية ،
- بنظام إصدار العملة ،
- بالقروض والتعهدات المالية للدولة ،
- بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
الفصل 35

يضبط القانون المبادئ الأساسية :
- لنظام الملكية والحقوق العينية .
- للتعليم ،
- لل

المزيد


ثقافة دستورية - إقراء دستورك على ضمانات- دستور الجمهورية العربية السورية

يناير 13th, 2008 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , ثقافة دستورية - الدساتير العربية على ضمانات

الباب الأول

المبادئ الأساسية

الفصل الأول

المبادئ السياسية

المادة 1

1ـ الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أرضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.

2ـ القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.

3ـ الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.

المادة 2

1ـ نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.

2ـ السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة 3

1ـ دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2ـ الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

المادة 4

اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

المادة 5

عاصمة الدولة دمشق .

المادة 6

علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها.

المادة 7

يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:

اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا أناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.

المادة 8

حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.

المادة 9

المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.

المادة 10

مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.

المادة 11

القوات المسلحة ومنظمة الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة هي الوحدة والحرية والاشتراكية.

المادة 12

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.

الفصل الثاني

المبادئ الاقتصادية

المادة 13

1 ـ الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف الى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.

2 ـ يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

المادة 14

ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:

1ـ ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

2ـ ملكية جماعية:وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعيتها ودعمها.

3ـ ملكية فردية:وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ولايجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.

المادة 15

1ـ لانتزع الملكية الفردية ألا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

2 ـ المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

3 ـ لانقرض المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائي.

4 ـ تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.

المادة 16

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة 17

حق الإرث مضمون وفقا للقانون.

المادة 18

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

المادة 19

تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

المادة 20

يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة الى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.

الفصل الثالث

المبادئ التعليمية والثقافية

المادة 21

يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.

المادة 22

يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

المادة 23

1ـ الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.

2ـ تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.

3ـالتربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لاعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.

المادة 24

1ـ العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.

2ـ تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.

الفصل الرابع

الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة 25

1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.

2ـ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.

المادة 26

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة 27

يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.

المادة 28

1ـ كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2ـ لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون .

3ـ لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

4ـ حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

المادة 29

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

المادة 30

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة 31

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 32

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.

المادة 33

1ـ لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن.

2ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة 34

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة 35

1ـ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.

2ـ تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

المادة 36

1ـ العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.

2ـ يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.

3ـ تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والأجازة والتعويضات والمكافآت.

المادة 37

التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة 38

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون.

المادة 39

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

المادة 40

1ـ جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.

المزيد


ثقافة دستورية - إقراء دستور بلادك على ضمانات-دستور الجمهورية السودانية

يناير 10th, 2008 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , ثقافة دستورية - الدساتير العربية على ضمانات

 

الدستور السوداني لسنة 1998

بسم الله ، خالق الإنسان والشعوب وواهب الحياة والحرية وشارع الهدى للمجتمعات، نحن شعب السودان ، بتوفيق الله وبعبرة التاريخ ، وبدفع ثورة الإنقاذ الوطنى المتجددة ، قـد وضعنا لأنفسنا هـذا الدستور نظاماً للحياة العامة نتعهد باحترامـه وحمايته ، والله المستعان.


الباب الأول

الدولة والمبادئ الموجهة

طبيعة الدولة

المادة 1

دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والإسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون.

لا مركزية سلطان الدولة

المادة 2

السودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها الأعلى على أساس النظام الاتحادي، الذي يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائية ، وتدار في قاعدتها بالحكم المحلى وفق القانون ، وذلك تأميناً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة ، وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة.

اللغة

المادة 3

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى.

الحاكمية والسيادة

المادة 4

الحاكمية في الدولة لله خالق البشر ، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادةً لله وحملاً للأمانة وعمارةً للوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى ، وينظمها الدستور والقانون.

العلم والشعار والأوسمة والأعياد

المادة 5

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وأعيادها.

الوحدة الوطنية

المادة 6

الوطن توحده روح الولاء ، تصافياً بين أهله كافة ، وتعاوناً على اقتسام السلطات والثروات القومية بعدالة دون مظلمة . وتعمل الدولة والمجتمع على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين السودانيين جميعاً ، اتقاءً لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية ، وقضاءً على النعرات العنصرية.

الدفاع عن الوطن

المادة 7

الدفاع عن الوطن شرف، والجهاد في سبيله واجب ، وترعى الدولة القوات النظامية والشعبية المدافعة عن أمن الوطن وحماه ، وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب وأسر الشهداء.

الاقتصاد القومي

المادة 8

تدفع الدولة نمو الاقتصاد القومي ، وتهديه بالتخطيط على أساس العمل والإنتاج والسوق الحر، منعاً للاحتكار والربا والغش، وسعياً للاكتفاء الوطني، تحقيقاً للفيض والبركة ، وسعياً نحو العدل بين الولايات والأقاليم.

الثروات الطبيعية

المادة 9

الثروات الطبيعية في باطن الأرض وعلى ظهرها وفى المياه الإقليمية ملك عام، ينظمه القانون، وتهيئ الدولة الخطط والظروف المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمة لاستغلال تلك الثروات.

الزكاة والمفروضات المالية

المادة 10

الزكاة فريضة مالية ، تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها والأوقاف والصدقات والعون الذاتي موارد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كما ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة.

العدالة والمكافلة الاجتماعية

المادة 11

تراعى الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية، توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن ، وتوزيعاً للدخل القومي عدلاً بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين، وبما يرعى المسنين والمعاقين.

العلوم والفنون والثقافة

المادة 12

تجند الدولة الطاقات الرسمية وتعبئ القوى الشعبية في سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم ، وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها، كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها ، وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح.

الصحة العامة والرياضة والبيئة

المادة 13

تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع ، ورعاية الرياضة ، وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي ، تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال .

النشئ والشباب

المادة 14

ترعى الدولة النشء والشباب ، وتحميهم من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي، وتُوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية لإخراج جيل صالح.

الأسرة والمرأة

المادة 15

ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسر الزواج ، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال، وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وبتشجيع .دورها في الأسرة والحياة العامة.

خُلق المجتمع ووحدته

المادة 16

تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية ، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين ، ولترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة ، ونحو ما يدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع، وما يؤلفه لموالاة من حوله للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه و تقدمه إلى نهضته الحضارية نحو مثله العليا.

السياسة الخارجية

المادة 17

تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وتفاعل، من أجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية ، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة ، وذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم والأمن العالمي، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول ، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية للآخرين ، ولاحترام الحقوق والحريات الأساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعاً ، ولحوار المذاهب والحضارات ، ولتبادل المنافع ولتمكين النظم العالمية على أساس العدل والشورى والخير والتوحد الإنساني.

التدين

المادة 18

يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين ، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الآخرة.

رعاية المبادئ الموجهة

المادة 19

المبادئ الموجهة أهداف عامة تسعى إليها، ووسائل تتوجه بها أجهزة الدولة والعاملـون فيها، وليست حدوداً يضبطها القضاء الدستوري، ولكنها مبادئ يهتدي بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته، ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته ومحاسباته، ويعمل نحوها كل من في خدمة الدولة.


الباب الثاني

الحريات والحرمات والحقوق والواجبات


الفصل الأول

الحريات والحرمات والحقوق

الحرية والحرمة في الحياة

المادة 20

لكل إنسان الحق في الحياة والحرية ، وفى الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلاّ بالحق وفق القانون ، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، أو إذلاله أو تعذيبه.

الحق في التساوي

المادة 21

جميع الناس متساوون أمام القضاء ، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية ، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال.

حرمة الجنسية الوطنية

المادة 22

لكل مولود من أمّ أو أب سوداني حق لا ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها ، ولكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون.

الحرية والحق في التنقل

المادة 23

لكل مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والدخول إليها، ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون.

حرية العقيدة والعبادة

المادة 24

لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة ، أو أداء الشعائر أو الطقوس ، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً ، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو إيذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام ، وذلك كما يفصله القانون.

حرية الفكر والتعبير

المادة 25

يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة ، وتكفل لهم حرية التعبير، وتلقى المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة والآداب العامة، وفق ما يفصله القانون.

حرية التوالي والتنظيم

المادة 26

1- للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون .

2- يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد ألا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون.

حرمة المجموعات الثقافية

المادة 27

يكفل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين، حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وتنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية، ولا يجوز طمسها إكراهاً.

حرمة الكسب والمال

المادة 28

1- لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لما كسب، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض، أو اختراع أو إنتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني ، إلا بقانون يكلفه ضريبة الإسهام للحاجات العامة، أو لصالح عام مقابل تعويض عادل.

2- لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخرى إلا بقانون.

حرمة الاتصال والخصوصية

المادة 29

1- تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الإطلاع عليها إلا بضوابط القانون.

2- كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون.

الحرمة من الاعتقال

المادة 30

الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة.

الحق والحرمة في التقاضي

المادة 31

الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص ، ولا يحرم أحد من دعوى، ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته.

حق البراءة والدفاع

المادة 32

لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة بريء حتى تثبت إدانته قضاءً، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، و في الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع.

الحرمة من القتل إلا بالحق

المادة 33

1- لا يجـوز أن يحكـم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا

المزيد


ثقافة دستورية - إقراء دستور بلادك على ضمانات -دستور المملكة المغربية

يناير 10th, 2008 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , ثقافة دستورية - الدساتير العربية على ضمانات



ثقافة دستورية - إقراء دستورك على ضمانات -دستور الجمهورية اللبنانية

يناير 10th, 2008 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , ثقافة دستورية - الدساتير العربية على ضمانات

 

مقدمة الدستور
أ- لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.
ب- لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.
ج- لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ه- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
ط- ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور بموجب التعديل الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990.


الباب الأول
في الدولة أراضيها
 

المادة 1

( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) مارا بقرى معيصرة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية
غربا: البحر المتوسط
المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.
المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.
المادة 5
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معا. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الأبيض.
 

الباب الثاني
في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

المادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.
المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.
المادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
المادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن للآهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
المادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس بحقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.
المادة 11
( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
المادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.
المادة 13
حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
المادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منها تعويضا عادلا.

السلطات
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 16
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.
المادة 17
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور.
المادة 18
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.
المادة 19
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
المادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة.
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.
مادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخبا على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.
الفصل الثاني : السلطة المشترعة
المادة 22
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
المادة 24

يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.
والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:
أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج- نسبيا بين المناطق.
وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
المادة 25
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة 26
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.
المادة 27
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.
المادة 28
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
المادة 29
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون.
المادة 30
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.
تلغى هذه المادة حكما فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.
المادة 31
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.
المادة 32
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.
المادة 33
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
المادة 34
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.
المادة 35
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.
المادة 36
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموما أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 37
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك.
المادة 38
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.
المادة 39
لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.
المادة 40
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرما جزائيا إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
المادة 41
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم ال

المزيد


الثقافة الدستورية - إقراء دستور بلدك على ضمانات -دستور دولة الكويت

يناير 10th, 2008 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , ثقافة دستورية - الدساتير العربية على ضمانات

الباب الأول
الدولة ونظام الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت،

رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وأيمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية .

وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، المساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .

وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال .

وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي

صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :

أمير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،

الموافق 11 نوفمبر 1962 م .

مادة 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها .

وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .

مادة 2

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

 

مادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .

مادة 4

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .

ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .

ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .

وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .

مادة 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

مادة 6

نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

 

الباب الثاني
 المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

مادة 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين .

مادة 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

 

مادة 9

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين، والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة .

مادة 10

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .

مادة 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .

مادة 12

تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية .

مادة 13

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه .

مادة 14

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي .

مادة 15

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة .

مادة 16

الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .

مادة 17

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .

مادة 18

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون. ولا ينزع عن احد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .

مادة 19

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون .

مادة 20

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون .

مادة 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .

مادة 22

ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها .

مادة 23

تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .

مادة 24

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .

مادة 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

مادة 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.


الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

مادة 27

الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.

مادة 28

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.

مادة 29

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

مادة 30

الحرية الشخصية مكفولة.

مادة 31

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه آو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

مادة 32

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

مادة 33

العقوبة شخصية.

مادة 34

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

مادة 35

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

مادة 36

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .

مادة 37

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .

مادة 38

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .

مادة 40

التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون .

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

مادة 41

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .

مادة 42

لا يجوز فرض عمل إجباري على احد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .

مادة 43

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة .

مادة 44

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب .

المزيد


ثقافة دستورية عربية - إقراء دستورك على مدونة ضمانات- الاردن

يناير 10th, 2008 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , ثقافة دستورية - الدساتير العربية على ضمانات


 الفصل الأول
الدولة ونظام الحكم فيها

المادة 1

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شىء منه ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة 3

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص .

المادة 4

تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية .طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياًً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازياًً لقاعدة هذا المثلث .


 

الفصل الثاني
حقوق الأردنيين وواجباتهم

المادة 5

الجنسية الأردنية تحدد بقانون .

المادة 6

1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .

المادة 7

الحرية الشخصية مصونة .

المادة 8

لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون .

المادة 9

1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .

2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة او غير منقولة إلا بمقتضى القانون .

المادة 13

لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:

1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق ، أو طوفان ، أو مجاعة ،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أونباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر .

2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة ، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .

المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

المادة 15

1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .

2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .

3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون .

4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .

5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .

المادة 16

1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .

3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

المادة 17

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .

المادة 19

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على ان تراعى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20

التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21

1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

2. تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22

1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .

2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.

المادة 23

1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .

2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادىء الآتية:

(أ) إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .

(ب) تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .

(ج) تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارىء الناشئة عن العمل .

(د) تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.

(هـ) خضوع المعامل للقواعد الصحية .

(و) تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .

 

الفصل الثالث
السلطات – أحكام عامة

المادة 24

1. الأمة مصدر السلطات .

2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة 25

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .

المادة 26

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .

المادة 27

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

الفصل الرابع
السلطة التنفيذية

 

القسم الأول

الملك وحقوقه

المادة 28

عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :

(أ) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة ، على أن يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه .

بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية

(ب) إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر أخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة

(ج) في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).

(د) وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.

(هـ) يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.

(و) لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

(ز) يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

(ح) إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

(ط) إذا أعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا أمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الاجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

(ك) إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه .

(ل) يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

(م) إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .

المادة 29

يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .

المزيد


ثقافة دستورية - الدساتير العربية على ضمانات - البحرين

يناير 10th, 2008 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , ثقافة دستورية - الدساتير العربية على ضمانات


نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين

استناداً إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في الاستفتاء،

وبعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني،

وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض أحكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001،

وبعد إطلاع مجلس الوزراء،

صدقنا على هذا الدستور المعدل وأصدرناه.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتــاريخ : 2 ذو الحجة 1422هـ

الموافق : 14 فبرايـــر 2002م

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبعون من لدنه، نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.

وتنفيذا للإرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقا لما عهد به إلينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعيا نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم، واقتناعا بأن المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة، وإيمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستكمالا للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد أن شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى، مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات والأفراد، وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الآمال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا، في ظل انتمائه إلى الأمة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطا حاضرا ومصيريا، وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الإنسان.

ولقد انبثقت تعديلات الدستور من أن شعب البحرين العريق مؤمن بأن الإسلام فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأنه لا يعني الجمود ولا التعصب، وإنما يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها ، وأن القرآن الكريم لم يفرط في شيء.

وتحقيقا لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث الإنسانية شرقا وغربا، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعا بأن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان إلى آخر، وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروحه ووجدانه، تتأثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.

وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فأقامت نظامنا السياسي على الملَكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار ولي الأمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.

ولا شك أن هذه التعديلات الدستورية تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين.

وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديلات التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدَّلة. وأرفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه.


الباب الأول

الدولـــة

مادة -1-

أ- مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.

ب- حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً له ابناً آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.

ج- ظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية، فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة (120) من الدستور.

د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

هـ- للمواطنين، رجالاً ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون.

و- لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.

مادة -2-

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

مادة -3-

يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني.


الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

مادة -4-

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

مادة -5-

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

د- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.

مادة -6-

تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.

مادة -7-

أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

ب- ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.

ج- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون.

د- تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.

مادة -8-

لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ب- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون.

مادة -9-

أ- المِلْكية ورأس المال والعمل، وفقــاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ب- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكه إلا في حدود القانون، ولا ينـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.

د- المصادرة العامــة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.

هـ- ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.

و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي.

ح- تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

مادة -10-

أ- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.

مادة -11-

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

مادة -12-

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة -13-

أ- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.

د- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

مادة -14-

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

مادة -15-

أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون.

ب- ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة.

مادة -16-

أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.


الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

مادة -17-

أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.

ب- يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.

مادة -18-

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة -19-

أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.

المزيد





 

 

http://clustrmaps.com/admin/3d/images/style1_gradient_white.png)  center no-repeat; text-align:center;">
  http://www4.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://damanat4hr.maktoobblog.com" style="width:160px; display:block; margin:0 auto;" id="clustrMapsLink">
    http://www4.clustrmaps.com/counter/index2.php?url=http://damanat4hr.maktoobblog.com" style="border:0px; margin:0;margin:0;" alt="Locations of visitors to this page" title="Locations of visitors to this page" id="clustrMapsImg" class="reflect rheight30 ropacity30"/>
 
 

http://clustrmaps.com/admin/3d/js/clustrmaps.js">> http://clustrmaps.com/admin/3d/js/clustrmaps.js">>